وإذا علق ظهار زوجته على امرأة فإن ذلك يحتمل حالتين: الأولى: أن يقول: إن ظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي ولم ينطق بلفظ الأجنبية، وهذه تحتها صورتان: الصورة الأولى: أن يقصد لفظ الظهار لا معناه الشرعي،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإذا علق ظهار زوجته على امرأة فإن ذلك يحتمل حالتين: الأولى: أن يقول: إن ظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي ولم ينطق بلفظ الأجنبية، وهذه تحتها صورتان: الصورة الأولى: أن يقصد لفظ الظهار لا معناه الشرعي،