Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإذا علق ظهار زوجته على امرأة فإن ذلك يحتمل حالتين: الأولى: أن يقول: إن ظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي ولم ينطق بلفظ الأجنبية، وهذه تحتها صورتان: الصورة الأولى: أن يقصد لفظ الظهار لا معناه الشرعي،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet