فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٤٣٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤١ج ٤ ص ٤٤١

فالمعلق عليه، وهو الظهار الشرعي، قد تحقق من فلانة. الثانية: أن يقول: إن ظاهرت من فلانة وهي أجنبية، بحيث يصرح بلفظ أجنبية، وهذه تحتها صورتان أيضاً إحداهما: أن يريد النطق بلفظ الظهار، وفي هذه الحالة يلزمه الظهار متى نطق به، سواء كان ذلك قبل أن يتزوج بها أو بعد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد