المسألة ٢٦٬٤٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤١ج ٤ ص ٤٤١ ثانيتهما: أن يريد الظهار الشرعي، وفي هذه الحالة لا يلزمه الظهار الأول، سواء ظاهر منها قبل الزواج بها أو بعده، وذلك لأن تصريحه بالأجنبية جعل تحقق الظهار الشرعي مستحيلاً. الحنابلة - قالوا: يشترط في المظاهر أن يكون رجلاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة