فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٦٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٧٣ج ١ ص ١٧٣

الحنفية، والحنابلة قالوا: إن الأفضل أن يصلي في هذه الحالة قاعداً مومياً بالركوع والسجود، ويضم إحدى فخذيه إلى الأخرى، وزاد الحنفية في ذلك أن يمد رجليه إلى القبلة مبالغة في الستر

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد