المسألة ٢٦٬٤٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٢ج ٤ ص ٤٤٢ ولا يصح له أن يطأها قبل الكفارة، وهذا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة