المسألة ٢٦٬٤٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٢ج ٤ ص ٤٤٢ بخلاف الطلاق، فإنه لا يصح طلاق الأجنبية مطلقاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة