المسألة ٢٦٬٤٤٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٢ج ٤ ص ٤٤٢ فإذا قال: والله العظيم إن تزوجت فلانة لا أطؤها انعقدت اليمين، بحيث لو وطئها لزمته الكفارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة