المسألة ٢٦٬٤٤٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٢ج ٤ ص ٤٤٢ وكذا لا يصح الظهار من الأمة الموطوءة بملك اليمين، إلا إذا عقد عليها، فإنها تصير زوجة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإيلاء والظهار واللعانالمقارنة