فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٦٤٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٧٣ج ١ ص ١٧٣

ولا يعيد الصلاة وجوباً، وإنما يعيدها ندباً في الوقت عند وجود ثوب طاهر، ومثل ذلك ما إذا صلى في الثوب الحرير. الحنابلة قالوا: يصلي في المتنجس، وتجب عليه الإعادة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد