فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٤٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٤ج ٤ ص ٤٤٤

ولا تلزمه أخرى بالوطء وعليه أن يتوب ويستغفر من فعل هذه المعصية. وبهذا تعلم أنه لا فرق في عودة بين أن يكون من ظهار مطلق أو مؤقت بوقت، أو من مطلقة رجعية، لأنه متى عزم على وطئها بدون رجوع عن عزمه فقد وجبت عليه الكفارة فإذا طلقها طلاقاً بائناً قبل إخراج الكفارة ثم تزوجها وعزم على وطئها وجبت عليه الكفارة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد