فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٤٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٤٤ج ٤ ص ٤٤٤

وكذا إذا طلقها ثلاثاً وتزوجت بغيره ثم رجعت له فإن الكفارة لا تسقط، وتجب عليه بمجرد عزمه على وطئها عزماً أكيداً. المالكية - قالوا: تجب الكفارة بالعود، ومعنى وجوب الكفارة صحة فعلها ومعنى العود العزم على الوطء،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد