فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٦٦٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٧٤ج ١ ص ١٧٤

المالكية قالوا: إذا كان المكلف بخلوة كره له كشف العورة لغير حاجة، والمراد بالعورة في الخلوة بخصوصها خصوص السوءتين والأليتين والعانة فلا يكره كشف الفخذ من رجل أو امرأة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد