فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٦٦٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٧٥ج ١ ص ١٧٥

من بدنها بحضرة هؤلاء، أو في الخلوة، أما إذا كانت بحضرة رجل أجنبي، أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها، ما عدا الوجه والكفين، فإنهما ليسا بعورة، فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد