فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٨١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٦٢ج ٤ ص ٤٦٢

فإن عدتها تنقضي بثلاث حيض، لأن هذا العقد كالعدم، فالغرض من العدة ثبوت براءة الرحم بالحيض كما إذا زنا شخص بامرأة، فإنها يجب عليها أن تعتد بثلاث حيض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد