المسألة ٢٦٬٨٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٦٣ج ٤ ص ٤٦٣ ومن باب أولى ما إذا وضعت علقة. أو دماً فإنه لا تنقضي به العدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة