فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٨٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٦٣ج ٤ ص ٤٦٣

فلا تتداخل العدتان، فعليها لزوجها الأول عدة قضت منها حيضة، وبقي عليها حيضتان، وعليها من الوطء الحرام عدة أيضاً تقضيها بعد عدة الزوج الأول ولا فرق في عدة الأول بين أن تكون حيضاً أو شهراً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد