فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٨٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٦٣ج ٤ ص ٤٦٣

هذا إذا أمكن نسبته إلى الثاني فقط، بأن جاءت به لستة أشهر فأكثر من تاريخ وطئه، ولأربع سنين فأكثر من تاريخ طلاقها من زوجها الأول، كأن كانت تحيض كل ثلاث سنين ونصف مرة. أو تأخر حيضها بسبب من الأسباب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد