فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٦٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٧٦ج ١ ص ١٧٦

فإن بلغ حد الشهوة فعورته كعورة البالغ ذكراً أو أنثى. في الصلاة وخارجها. الحنابلة قالوا: إن الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين لا حكم لعورته. فيباح مس جميع بدنه والنظر إليه؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد