فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٨٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٦٤ج ٤ ص ٤٦٤

ولو قبل دفن زوجها المتوفى، ودليلهم على هذا قوله تعالى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} إذ هو عام يشمل المتوفى عنها زوجها، وغيرها، وهذا هو رأي ابن مسعود ومن تبعه من الأئمة الأربعة وخالف علي، وابن عباس،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد