فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٨٩٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٦٨ج ٤ ص ٤٦٨

ثم يموت قبل انقضاء عدتها وحكم هذا أن المرأة تعتد عدتين: عدة طلاق وعدة وفاة، على أن تحسب لها ما يدخل في إحداهما، مثلاً إذا كانت من ذوات الحيض وحاضت بعد طلاقها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد