المسألة ٢٦٬٩٠٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٦٨ج ٤ ص ٤٦٨ فإذا لم تحض في المدة فلا تنقضي عدتها حتى تحيض الحيضتين الباقيتين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة