فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٩٠٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٦٨ج ٤ ص ٤٦٨

فإذا رأت فيها ثلاث حيض، فذاك، وإلا كان عليها أن تنتظر حتى تحيض ثلاث حيض. والحاصل أن عدتها تنقضي بأربعة أشهر وعشرة من وقت الوفاة. وثلاث حيض من وقت الطلاق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد