المسألة ٢٦٬٩٢٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٧٠ج ٤ ص ٤٧٠ ومن عادتها أن لا تحيض في مدة الرضاع وانقضت أربعة أشهر وعشرة أيام قبل حلول موعد حيضها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة