فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٩٣١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٧٠ج ٤ ص ٤٧٠

وإن لم تحض تنتظر الحيض إلى تسعة أشهر فإن انقضت تسعة أشهر وارتابت في حملها، أو ارتاب النساء فيه فإنها تنتظر حتى تزول الريبة، أو يمضي أقصى زمن الحمل المذكور.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد