المسألة ٢٦٬٩٣٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٧٠ج ٤ ص ٤٧٠ فإن كانت لا تأتيها الحيضة في مدة أربعة أشهر وعشرة أيام بأن كانت تحيض كل خمسة أشهر مرة وتوفي زوجها، وهي في أول طهر انقضت عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام، بشرط أن لا ترتاب في براءة رحمها، بأن تشعر بحمل، أو ترتاب النساء التي تراها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة