المسألة ٢٦٬٩٦٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٧٢ج ٤ ص ٤٧٢ أو لا. ويحل للأزواج تزوجها ووطؤها. وهي حامل على الأصح. لأن المتولد من ماء الزنا لا حرمة له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة