والصحيح أنه يحمل على الوطء بشبهة ليندفع عنها الحد، ويحمل على الزنا في جواز العقد عليها ووطئها، فيحل تزوجها ووطؤها بدون عدة. وبهذا تعلم أنها إذا حملت بعد وفاته، وهي في العدة، من الزنا،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
والصحيح أنه يحمل على الوطء بشبهة ليندفع عنها الحد، ويحمل على الزنا في جواز العقد عليها ووطئها، فيحل تزوجها ووطؤها بدون عدة. وبهذا تعلم أنها إذا حملت بعد وفاته، وهي في العدة، من الزنا،