المسألة ٢٦٬٩٨١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٧٣ج ٤ ص ٤٧٣ انقضاء العدة ظاهراً. ولكن يحرم عليه أن يطأها حتى تزول الريبة ويتبين عدم حملها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة