المسألة ٢٦٬٩٨٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٧٣ج ٤ ص ٤٧٣ فإن النكاح يبطل حينئذ. لأنه ظهر أن العقد عليها وقع في العدة. ومثل ذلك ما إذا عقد عليها ولم يدخل بها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة