فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٦٬٩٩٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٧٣ج ٤ ص ٤٧٣

ثم مات عنها وهي في العدة، انتقلت عدتها إلى عدة الوفاة، فعليها أن تنتظر أربعة أشهر وعشرة أيا م من وقت وفاته، وسقطت عدة الطلاق، لأنها في هذه الحالة زوجة له، لها أحكام الزوجية من ميراث وغيره،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد