فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٠١٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٧٥ج ٤ ص ٤٧٥

ولا تنقضي به العدة إلا بشروط. أحدها: أن يستمر يوماً أو بعض يوم على الأقل، أما إذا نزل مدة يسيرة، كاللحظة، فإنه لا يعتبر حيضاً يترتب عليه الطهر الذي تنقضي به العدة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد