فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٠٤٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٧٧ج ٤ ص ٤٧٧

وأما الجواب عن السؤال الثالث: فهو كالجواب عن السؤال الثاني، فإنها ما دامت من ذوات الحيض وهي التي حاضت مرة ولو أقل الحيض، فإنها لا تعتد إلا بالحيض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد