الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض وفيه معنى الحيض وشروطه المسألة ٢٧٬٠٥٠
فإن نزل انقضت عدتها. واعلم أن الحنفية اختلفوا في جواز تقليد المالكية في هذه المسألة، فقال بعضهم: إنه يجوز الإفتاء بمذهب المالكية، بحيث تنقضي عدة المرأة التي تحيض،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٧٬٠٤٩ولو في غير وقته، المسألة التالية، ٢٧٬٠٥١ ثم يمتد طهرها بعد انقضاء سنة بيضاء لا ترى فيها حيضاً وبعضهم يقول: لا يجوز للمفتي أن يفتي بهذا، وإنما يجوز له أن يقلده لخاصة نفسه، نعم إذا قضى به قاض مالكي فإنه يصح للحنفي تنفيذه بدون كلام، والذي أظنه معقولاً هو الرأي الأول، لأني لم أفهم معنى لقولهم: يجوز للمفتي أن يعمل بهذا الرأي ولا يجوز له أن يفتي به، لأنه لا يخلو إما أن يكون ضعيفاً فليس من الدين في شيء أن يعمل المفتي بالضعيف أو الفاسد ويكون ذلك جائزاً بالنسبة له وممتنعاً بالنسبة لغيره،