فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬٠٥٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٧٨ج ٤ ص ٤٧٨

فإن نزل انقضت عدتها. واعلم أن الحنفية اختلفوا في جواز تقليد المالكية في هذه المسألة، فقال بعضهم: إنه يجوز الإفتاء بمذهب المالكية، بحيث تنقضي عدة المرأة التي تحيض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد