فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬١٣٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٨٠ج ٤ ص ٤٨٠

فإن شرعت في العدة بالأشهر ثم حاضت انتقلت عدتها للحيض كما تقدم. الحنابلة - قالوا: في الجواب عن السؤال الأول: إن القرء هو الحيض قولاً واحداً، كما يقول الحنفية، وقد استدلوا على ذلك بأن هذا المعنى منقول عن كبار الصحابة، ومنهم عمر وعلي وابن عباس، وأبو بكر وعثمان، وأبو موسى، وعبادة، وأبو الدرداء، فهؤلاء كلهم قالوا: إن القرء معناه الحيض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد