فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬١٥٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٨٢ج ٤ ص ٤٨٢

- تعتد المطلقة الآيسة من المحيض بثلاثة أشهر من تاريخ طلاقها وقد عرفت أن الآيسات من المحيض نوعان: إحداهما الصغيرة التي دون تسع سنين، فإنها إذا رأت الدم كان دم فساد. وفي بيان الصغيرة التي تجب عليها العدة تفصيل المذاهب (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد