فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬١٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٨٢ج ٤ ص ٤٨٢

ولو لم تتزوج، فإن العدة لا تنتقل إليه، ولكن إذا عاد الحيض بعد سنة. أو سنتين. أو ثلاث. أو خمس. أو عشر. أو غير ذلك، وأصبح عادة لها فإن عدتها لا تنقضي إلا بالحيض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد