المسألة ٢٧٬١٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٨٣ج ٤ ص ٤٨٣ ولا تنقضي عدتها إلا بثلاث حيض، أما إذا حاضت بعد انقضاء العدة فإنها لا شيء عليها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة