فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٧٬١٩٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٨٣ج ٤ ص ٤٨٣

(الشافعية - قالوا: إذا حاضت الآيسة أثناء عدة الأشهر انتقلت عدتها إلى الحيض وبطلت عدة الأشهر بلا كلام. أما إذا حاضت بعد انقضاء عدة الأشهر، ففيه تفصيل، وهو أنه إذا تزوجت بعد انقضاء عدة الأشهر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد