المسألة ٢٧٬١٩٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٨٤ج ٤ ص ٤٨٤ وإذا شرعت التي تحيض في العدة بالحيض، فحاضت مرة، أو اثنتين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة