فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٨٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٨٣ج ١ ص ١٨٣

فإن صلاته تبطل، ولا ينفعه اجتهاده الأول، سواء كان أعمى أو بصيراً، وبذلك خالفوا المالكية الذين يفرقون بين الأعمى والبيصير وخالفوا الحنفية، والحنابلة في جواز التحول إلى الجهة التي ظهر له أنها القبلة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد