فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٨١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٨٣ج ١ ص ١٨٣

فإن صلاته تكون صحيحة، سواء تبين له أنه أخطأ يقيناً أو ظناً، الا أنه إن اتضح له أنه صلى إلى غير القبلة، فإنه يندب له أن يعيد الصلاة بشرط أن يكون بصيراً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد