فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬١١٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٥٢٧ج ٤ ص ٥٢٧

فإذا كان للولد المحضون مال أخذه من ماله، وإلا فعلى من تجب عليه نفقته، كما ذكرنا، وهل تشمل أجرة الحضانة النفقة بجميع أنواعها، حتى المسكن أو لا مسكن لها؟ والجواب: أن الحاضنة إذا كان لها مسكن ويسكن الولد تبعاً لها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد