فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬١١٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٥٢٧ج ٤ ص ٥٢٧

(الحنفية - قالوا: أجرة الحضانة ثابتة للحاضنة، سواء كانت أماً أو غيرها، وهي غير أجرة الرضاع، وغير نفقة الولد، فيجب على الأب، أو من تجب عليه النفقة ثلاثة: أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة، ونفقة الولد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد