فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٢٤٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٣ج ٥ ص ١٣

آية ٣٣ من المائدة. والخامس: حد القذف، وهو ثابت بقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون} آية ٤ من النور. وقالوا: إن القصاص لا يسمى حداً لأنه حق العباد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد