آية ٣٣ من المائدة. والخامس: حد القذف، وهو ثابت بقوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون} آية ٤ من النور. وقالوا: إن القصاص لا يسمى حداً لأنه حق العباد،
No commentary tied to this book yet