ولا مع الرجال في إثبات حد الشرب. لأن فيها شبهة البدلية، وتهمة الضلال والنسان. فالبينة تكون ناقصة، والأصل براءة الذمة. واتفق الأئمة الأربعة: على أن الإقرار في شرب الخمر يثبت الحد،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا مع الرجال في إثبات حد الشرب. لأن فيها شبهة البدلية، وتهمة الضلال والنسان. فالبينة تكون ناقصة، والأصل براءة الذمة. واتفق الأئمة الأربعة: على أن الإقرار في شرب الخمر يثبت الحد،