فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٢٨٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٨ج ٥ ص ١٨

ولا مع الرجال في إثبات حد الشرب. لأن فيها شبهة البدلية، وتهمة الضلال والنسان. فالبينة تكون ناقصة، والأصل براءة الذمة. واتفق الأئمة الأربعة: على أن الإقرار في شرب الخمر يثبت الحد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد