المسألة ٢٨٬٢٨٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٨ج ٥ ص ١٨ ولو مرة واحدة. وقال أبو يوسف من الحنفية: يشترط أن يكون الإقرار مرتين، ويقول: شربت الخمر، أو شربت ما يسكر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة