فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٨٣٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٨٤ج ١ ص ١٨٤

فإن لم يجد من يقلده تخير جهة يصلي إليها وصحت صلاته. الشافعية قالوا: إنه في هذه الحالة يصلي في آخر الوقت إن كان يظن زوال عجزه، وإلا صلى في أول الوقت، وعليه الإعادة في الحالتين

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد