فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٨٬٤٥٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٣ج ٥ ص ٣٣

ولا يزاد عليه. وأما ما فعله سيدنا عمر من الزيادة إلى الثمانين فهو من باب التعزير لا من الحد. فالحد أربعون، وله أن يعزره إلى ثمانين سوطاً. ويتولى الضرب الرجال، لأن الجلد من شأن المرأة، والخنثى من المرأة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد